التفويض:

أحاديث وأحكام

((إذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها فإن لم يكن سمى لها مهراً فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتِر قدره)) 48 ح8 الإمام الصادق(ع).
((في الرجل يطلق امرأته ايمتعها قال نعم أما يحب ان يكون من المحسنين أما يحب أن يكون من المتقين)) الإمام الصادق(ع) ب48.

[حكم - 285] التفويض: هو ايكال الامر الى الغير في تعيينه أو تعيين مقداره أو جنسه بدون منازعة معه في ما يعين.

ومنه قوله تعالى [وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ] سورة غافر، الآية:44     
ومنه الفوضى بمعنى الهرج وعدم النظام قال الشاعر:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم

ولا سراة إذا جهالهم سادوا

والتفويض في هذا الباب إيكال أمر المهر الى الزوج أو الزوجة أو غيرهما.

 [حكم - 286] التفويض على أقسام:-

أ- تفويض تعيين الزوجة كما إذا زوج الأب أحدى بناته وجعل لنفسه حق تعيينها أو للزوج حق تعيينها بعد رؤية بناته أو لثالث غريب أو قريب وهذا صحيح وجائز ما لم يشتمل على بعض المحرمات كالنظر من غير المحارم لا كثر من الوجه أو الاختلاء بواحدة واحدة من قبل الأجنبي أو اللمس والمصافحات والممازحات وهكذا.
ب- تفويض البضع: بمعنى أن يعقدها ولم يذكر لها مهراً بنية أداء مهر لها فهذه إن طلقها قبل الدخول فلها المتعة وإن بعد الدخول فلها مهر أمثالها وإن مات عنها قبل الدخول بها فالمتعة وإذا مات بعد الدخول فالمثل.
ج- تفويض المهر: وهو ان ينص لها على مهرٍ ولكن أوكل أمر مقداره الى رأيها أو الى رأي الزوج نفسه أو رأي أقربائها أو أقربائه أو أجنبي.
د- تفويض أمور أخرى كتفويض شرط اخراجها وعدمه أو تعيين يوم الدخول عليها أو مقدار ارزاقها ومعاشها أو مكان عقدها أو سكناها أو ابقائها على وظيفتها وعدم ابقائها أو غير ذلك وهذا التفويض أيضاًَ يصح جعله بيد الزوج أو الزوجة أو غيرهما.
وكلامنا الآن في تفويض البضع وتقويض المهر.