الأول تفويض البضع:

[حكم - 287] تفويض البضع هو أن يقول ولي الزوجة أو وكيلها زوجتك فلانة بدون ذكر مهر ولا اشارة اليه.

ويصح هذا التفويض في العقد الدائم لأنه ليس شرطاً في صحة العقد وليس المال هو عضو البضع وإنما هو من لوازم العقد التطييب الخواطر واحكام المعاهدة والعلاقة بين الزوجين قال الله تعالى:
[وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا] سورة النساء، آية:21.

[حكم - 288] إذا اشترط في عقد النكاح الدائم أن لا يعطيها مهراً أصلاً فالعقد صحيح والشرط فاسد وإنما لها مهر المثل لو دخل بسبب ما استحل من وطيها وإن لم يدخل وطلق فلها المتعة.

[حكم - 289] إذا مات أحدهما قبل الدخول وكان لم يفرض لها مهراً فلا مهر ولا متعة لها.