الثاني: تفويض المهر

[حكم - 297] تفويض المهر هو ان يذكرا في العقد مهراً مقدراً اجمالاً ويجعلا تقديره حسب نظر الزوج أو الزوجة أو غيرهما.

[حكم - 298] إذا فوض تقدير المهر الى الزوجة ففي طرف الكثرة لا يحق لها أن تزيد عن مهر أمثالها والأفضل مهر السنة وهو خمسمائة درهم شرعي وهي 1207.5 غرام فضة كما مر.

وفي طرف القلة كل مقدار شاءت ما دام كونه متمولاً عرفاً.

[حكم - 299] إذا فوضت أمر المهر الى الزوج فهو له الحق ان يفرض ما شاء من القلة والكثرة ما دام كونه متمولاً عرفاً. والأفضل أن لا يقل عن مهر امثالها.

[حكم - 300] إذا فوضت تقدير المهر لشخص ثالث لزم عليه أن لا يزيد على مهر أمثالها ولا ينقص إلا إذا جعل نائباً عن الزوجة فلا يزيد على مهر المثل أو نائباً عن الزوج فيتخير بين القلة والكثرة.

لو فوض الى الزوجين مجتمعين لزمهما التصالح.

[حكم - 301] لو طلقها قبل الدخول وقبل الكم لزم هان يحكم ويعطيها نصف ما حكم ولو كانت هي هي الحاكمة كان لها نصف مهر المثل أو أقل إن رضيت بالأقل.

[حكم - 302] لو جن المفوض إليه حكم وليه بالمهر.

ولو امتنع الزوج عن الحكم حكم عنه الحاكم بما لا يزيد على مهر أمثالها.
لو أمتنعت هي حكم الحاكم بما لا يزيد على مهر السنة.

[حكم - 303] لو مات المفوض اليه قبل الحكم وبعد الدخول بها فلها مهر امثالها وإن كانت هي المفوض اليها التي ماتت حكم لها بمهر المثل.