أحكام أخرى في المهر:

[حكم - 304] إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان ديناً عليه سواء طالت المدة أو قصرت وسواء بقي جميعه أوبعضه وسواء طالبت به أو لم تطالب.

[حكم - 305] الدخول الموجب لتمام المهر هو الوطئ بمقدار الحشفة في القبل أو الدبر.

ولا يوجبه مسها ولو بآلته على ظاهر البضع ولا مجرد الخلوة بها وإذا سك بحصول الدخول حُكم بعدمه حتى يتيقن.

[حكم - 306] إذا لم يسم لها مهراً وقدم لها قبل الدخول شيئاً فإن قصده مرهاً صح وإلا فبحسب قصده إلا أن تشرط عليه أن المهر غيره.