الطلاق قبل الدخول

[حكم - 307] إذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر ولو سلمه اليها استعاد النصف ولو تلف استعاد نصف قيمته أو مثله والقيمة حسب أقل القيمتين من يوم الاقباض ويوم الاستعادة.

[حكم - 308] لو انتقل المهر عنها ببيع أو هبة أو ما شابه فعليها نصف القيمة أيضاً لو طلقها قبل الدخول.

ولو تعلق به حق لازم كما لو كان مستأجراً أو مرهوناً فان صبر الزوج حتى تفكه فلا بأس وإن لم يصبر فله قيمة نصفه.

[حكم - 309] لوحصل فيه عيب فعليها نصف مقدار ما سلمها صحيحاً، أو نصف المعيب مع ارش العيب وترجع به على من عيَّبه.

ولو نقصت قيمته السوقية فلا تضمن النقيصة وإنما تسلمه بالسعر النازل.

[حكم - 310] إذا نمى المهر بعد استلامها كما إذا كان زرعاً فنضج أو حيواناً فسمن فللزوج استرجاع النمو أيضاً وان نمى في ملكها.

نعم النمو المنفصل كالحليب والولد وما شابه لا يسترجع منه شيئاً لأنه حصل في ملكها.

[حكم - 311] إذا سلمها حيواناً حاملاً كان له نصف ما هوعليه عند التزوج أي نصف سعر الحيوان وجنينه.

[حكم - 312] لو أمهرها تعليم صنعة ولم يعلمها وطلقها قبل الدخول كان لها قيمة التعليم ولو أمهرها تعليم سورة علمها نصفها ولو علمها الكامل وطلقها قبل الدخول استرجع نصف قيمة التعليم.

[حكم - 313] إذا فرض لها مهراً ثم أبرأته منه أو أهدته اليه ثم طلقها قبل الدخول فالمشهور على انها ترد اليه نصف المهر ايضاً وان لم تستلمه منه لأن الابراء بمنزلة الاستلام لو بذلته ليخلعها فله كل ما بذلت.

[حكم - 314] إذا أمهرها قطعة ذهب أو فضة فصاغتها أو قماشاً فحاكته أو زرعاً أو ما شابه من التصرفات كان له أن طلقها نصف القيمة أو المثل وليس له حق في الصفة التي عملتها.

[حكم - 315] إذا وهبته نصف مهرها ثم طلقها قبل الدخول كان له الباقي فالقاعدة في الطلاق قبل الدخول ارجاع نصف المهر المفروض أولاً سواء اهدته اليه او بعضه ام بقي على حاله.