نزاعات في العقد والمهر:

[حكم - 321] إذا اقر الرجل بزوجية امرأة فصدقته أو اقرت فصدقها قضي لهما بالزوجية وتوارثا ولا يجوز لأحد تكذيبهما الا بقرينة شرعية.

[حكم - 322] لو اعترف احدهما ولم يصدقه الآخر الزم المقر بمآ عليه من الحقوق لاعترافه.

فإن كان المقر الزوج فلا يجوز له التزوج باختها ولا أمها ولا ببنتها ولا بخامسة ووجب الانفاق عليها وترثه وهكذا.

[حكم - 323] إذا سمى الأب واحدة منهن ثم أختلفا فقال الأب سميت لك فلانة وقال الزوج بل فلانه فكل منهما مدع لواحدة ومنكرا الاخرى.

فعليهما الحلف فمن نكل عن الحلف القول قول الحالف وإن حلف كلاهما بطل العقد والأحوط وجوب الطلاق للمعينة ثم تزوج من شاء منهن.

[حكم - 324] إذا فوض أمر التعيين الى الزوج أو الى الأب أو الى ثالث وأختلفوا في التي تعينت فالقول قول المفوض اليه مع يمينه.

[حكم - 325] إذا أدعى زوجية أمرأة فأدعت أختها زوجيته فهذا على وجوه فأما أن يكون النزاع:

أ- بين الزوجتين. ب- وإما بينه وبين التي يدعيها هي أنها ليست هي وإنما أختها زوجته. ج- وأما بينه وبين اختها المدعية الزوجية. د- وأما بينه وبين الزوجتين. وفي كل هذه الفروض إما أن يكون:-

 قد دَخَل بأحديهما. أو بكليهما،

 أو لم يدخل باحديهما. والدخول بهما

إما جهلاً بالحكم.

أو بالشخصية.

3- أو عالماً عامداً.

أ- لاحد الجانبين شهود.


ب- أو لكلا الجانبين.


ج- أو لم يكن شهود.


وبضرب هذه الفروض 4

3= 60 فرضاً.


1- مؤقتتان.


2- أو دائميتان.


3- أو مؤقتة ودائمة فهذه 3

60 = 180 فرضاً.


والبيّنتان أما موقتة أي متعة أو احداهما دون الأخرى والمؤرختان إما متفقتان في التاريخ أو مقدمة بيّننتها أو بيّنته فهذه 3

3 = 9 وجوه أخرى.
وعلى كل حال فلا أهمية بتفصيل هذه الفروض إلا إجمالاً.
أولاً لنقدم الحديث الشريف تبركاً وتنظراً به.
((وفي رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك واقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتاً فقال ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه وتريد اختها فساد هذا النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها أو دخول بها)) عن الإمام السجاد(ع) الوسائل ب22 ح1.