أحكام الفروع إجمالاً

[حكم - 326] إذا كان النزاع بين الزوج وبين أحدى الاختين واقام كل منهما بينة قدمت بينة الزوج إلا إذا كان بينة المرأة أسبق تاريخاً من بينته أو كان دخل بالمدعية دون الأخرى فالقول قولها وبهذا اسقطت البينتان المطلقتان والمتساويتان بالتاريخ وغير المدخول بأحداهما وبالدخول بغير المدعية قبل عقد هذه المشهودة.

[حكم - 327] يلزم على من قبلت بينته الحلف أيضاً فإذا قبل الزوج حلف على عدم عقد المدعية قبل عقد هذه المشهودة.

وإن قبلت بينة المرأة حلفت على عدم عملها بعقد اختها قبلها.

[حكم - 328] هذه الأحكام لا تخص النزاع بين عقد اختين وانما تشمل النزاع في عقد بنت وأم أو أي مرأتين اتفق ادعاء الزوج واياهما على عدم الجمع بينهما وانما العقد لاحديهما او كان لا يصح شرعاً الجمع بينهما.

[حكم - 329] إذا تنازعت الاختان على زوجية رجل:

أ- فإن كان لكليهما بينة فإن دخل باحديهما فالقول قولها مع يمينها على عدم علمها بعقد اختها قبلها.
ب- وإن كان لواحدة منهما بينة فقط فالقول قولها مع يمينها كذلك.
ج- وإن لم يكن لهما بينة فإن دخل باحديهما فالقول قولها مع يمينها.
د- وإن لم يدخل باحديهما فإن صدق الزوج أحديهما صدق قوله مع يمينه وإلا بحيث كان شاكاً أو غائباً أو ميتاً. فكل منهما مدعية ومنكرة فإن حلفت احداهما. فالقول قولها وإن حلفتا أو نكلتا عن الحلف. قسمت حقوق الزوجية بينهما إن كانت حقوق. وانتفى حكم زوجيتهما إن لم يكن هناك حقوق حتى يرجع الزوج وينظر في قوله.

[حكم - 330] إذا وقع النزاع بين زوج وبين أخت الزوجة فهي تدعي أنها هي زوجته وكان له شهود دونها فالقول:

أ- قوله مع يمينه.

وإن كان لم يكن لاحدهما شهود ولكن دخل بالمدعية فالقول أيضاً قولها مع يمينها.

ج- وان كان لها شهود دونه فالقول قولها مع يمينها.
د- وإن دخل بكليهما فالقول قوله مع يمينه على عدم عقد المدعية قبل التي يدعيها إن كان قد دخل بغير المدعية أولاً وإلا فالقول قولها لأنها تدعي صحي دخوله بها شرعاً.

[حكم - 331] إذا ادعت المرأة زوجيته وادعى هو طلاقه لها لزمه احضار شهود الطلاق.

[حكم - 332] إذا عقد امرأة وأدعى آخر زوجيتها فان صدقته بطل النكاح الثاني وإن كذبته أو لم تتذكر أو لم تدر رد قوله إلا إن يحضر شهوداً.