نزاعات المهر:

[حكم - 338] إذا دخل بها ثم ادعت المهر فقال اعطيتك فالقول قوله لأن الدخول بعد استلام المهر ظاهراً.

وإذا ادعى عدم استحقاقها المهر فالقول قولها لعدم خلو النكاح من مهر وإذا ادعى ابراءها له او تسليمها اياه أو كونه في ذمتها من ذي قبل فعليه البينة وإالا فالقول قولها مع اليمين.

[حكم - 339] إذا اختلفنا في فرض مهر وعدمه فان كان بعد الدخول فالقول لمدعي فرضه وإن كان قبله فكذلك لعدم خلو النكاح من مهر الا شذوذاَ والنكاح عمل عقلائي يقابل بالمال عقلاً وشرعاً وإنما يخلو منه تسامحاً في بعض الفروض.

[حكم - 340] لو ادعى مهراً غير عقلاني كحبة حنطة او شربة ماء وادعت اكثر منه مما هو يتمول ويقبله العرف مهراً قولها مع يمينها.

[حكم - 341] لو اختلفنا في قدره ووصفه فالقول لمنكر الصفة ومنكر الزيادة إلا إذا كان الوصف مهماً بحيث يكون غير جائز الاستعمال بدون الوصف كما إذا ادعت كونه عصيراً قد ذهب ثلثاه وانكر هو ذهاب ثلثيه فالقول لها مع يمينها لعدم جواز شربه قبل ذهاب ثلثيه وبعد نشيشه.

[حكم - 342] إذا دفع لها مهراً فأدعت ان المدفوع هبة فقال بل صداقاً فالقول قوله لانه ابصر بنيته ولان الظاهر من النكاح الصداق معه.

[حكم - 343] إذا خلا بزوجته ثم طلقها فادعت المواقعة لتأخذ كل المهر فان كانت بكراً اختبرت وإن كانت ثيباً فإن كانت خلوته بها بمدة وحال كافيه لمواقعتها فالقول لها مع اليمين. وإن ادعت وطئها دبراً فالقول له مع يمينه لعدم الظاهر من المسلم انه يطلب الدبر في أول مواقعه للأهل.

[حكم - 344] إذا اصدقها تعليم سورة أو علم فادعت انه علمها غيرها وانكرت تعليم موجب مهرها فالقول لها مع اليمين.

[حكم - 345] إذا ادعت انه تزوجها مرتين في عقدين فإن كان العقدان متفاوتين بفاصل الزمان فالقول قوله مع اليمين وان كانا في آنٍ متقارب فلا يتصور عقدها وطلاقها وعقدها في زمن قريب بلا سابق نزاع أو بسابق نزاع وبما يحمله المهر عدة مرات فالقول قوله أيضاً مع قسمه.