المتعة أحكام:

[حكم - 346] اركان المتعة أربعة:

الركن الأول:
الصيغة والمتعاقدان والأجل والمهر.
أما الصيغة: فهي اللفظ الذي يتفقان به ويتعاقدان وهي كما قلنا في العقد الدائم كل لفظ فهم منه المتعاقدان قصد النكاح الشرعي قصداه.
وأفضله أنكحتك أو متعتك أو زوجتك وتذكر المدة والمهر.

[حكم - 347] لاجل التوضيح والتحفيظ للشباب والشابات وليعمل بهذا العقد من تمكن منه وهي:

أ- ان تقول له: متعتك نفسي على عشرة دنانير مثلاً لمدة عشرة أيام فيجيب قبلت أو نعم أو رضيت المتعة هكذا.
ب- ان تقول له: زوجتك أو انكحتك نفسي بمهر قدره عشرة دنانير لمدة عشرة أيام فيجيب: قبلت الزواج أو النكاح هكذا.
ج- ان يتفقا بينهما على مهر معين ومدة معلومة لديهما ثم تقول له:
متعتك أو تقول زوجتك أو انكحتك نفسي بالمدة المعلومة والصداق المعلومة فيجيب كما قلنا قبلت المتعة هكذا.
د- أن يقول لها هو: هل تمتعيني نفسك بدينار لمدة يوم وأحد مثلاً فتقول: نعم فيقول: قبلت المتعة هكذا.
هـ- إذا كانت لا تعرف اللفظ أو تستحي جاز لها ان توكله لعقدها من نفسه بعد الاتفاق على مهر ومدة فيقول هو: متّعت موكّلتي لنفسي بالصداق والمدة المذكورين فيجيب قبلت المتعة لنفسي هكذا.

[حكم - 348] يصح هذا العقد أيضاً بكل لفظ وبكل لهجة يفهمها المتعاقدان.