عدة المتعة:

أحاديث وأحكام:

((ان كانت طمثت قبل ان يجعلها في حل من أيامها ثلاثة أيام أيجوز ان يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم الى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فاجاب(ع): يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لان اقل العدة حيضة وطهرة تامة)) عن صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه ب22 ح7 وسائل.

[حكم - 383] المرأة المتمتع بها إذا انتهت مدة عقدها أو وهبها المدة فان كان لم يدخل بها فلا عدة عليها وكذا إذا دخل بها وكانت عجوزاً يائسة من الحيض فيجوز ان تتزوج بعد مفارقته رأساً.

[حكم - 384] إذا كان دخل بها وكانت تحيض فعدتها حيضتان فإذا:

أ- انتهت مدتها وهي في حالة حيض لزم عليها الصبر حتى تدخل في حيضة أخرى فإذا حاضت ثانية خرجت من العدة وجاز لها تزوج آخر.
ب- وإذا انتهى عقدها وهي في الطهر فعدتها ان تتم هذا الطهر وتحيض وتطهر وتحيض فإذا شرعت في الحيض الثاني فقد انتهت عدتها.

[حكم - 385] إذا كانت لا تحيض في عمر من تحيض فعدتها خمسة واربعون يوماً.

وإذا كانت غير مستقيمة الحيض فشهر تحيض وشهور لا تحيض كفى في الخروج عن العدة خمسة واربعون يوماً إلا إذا صادف حيضها بالشهور فتكمل حسب الحيض.

[حكم - 386] إذا مات الزوج قبل انتهاء مدة العقد فعليها الحداد والعدة اربعة اشهر وعشر ايام كالزوجة الدائمة حتى لو لم يدخل بها.

[حكم - 387] إذا كانت حاملاً ومات عنها فعدتها ابعد الأجلين من أربعةأشهر وعشر ومن وضع الحمل فأيهما كان متأخراً به تنقضي العدة – الاحتيال الشرعي على المعاندين:

[حكم - 388] إذا تزوجت المرأة متعة وقد دخل بها ثم اجبروها أهلها على التزوج وهي تخاف ان تخبرهم بكونها متمتعة من آخر وجب على المتمتع بها ان يهبها باقي المدة وهي تحاول ان تماطل الزوج الدائم فلا تمكنه نفسها حتى تنتهي عدتها من الاول ثم تقول للثاني اني كنت غير راضية بعقد اهلي عليك والان رضيت فجدد لي عقداً.

وإن كان المتمتع لم يدخل بها وهبها باقي المدة وله ان لا يعطيها المهر وجاز حينئذ عقدها على الثاني ودخوله بها وإن عقدوها قبل هبة المتمتع للمدة قالت للزوج: باعادة العقد عند دخوله عليها متعللة بعدم رضاها أولاً.