آداب العقد المنقطع:

[حكم - 389] إذا كان الشخص بين الجهال اللذين لا يعرفون حدود الاسلام كره له ان يتجاهر بالمتعة.

فقد قال رسول الله(ص): ((رحم الله امرءاً جب الغيبة عن نفسه)) وقد روي في تفسير قوله تعالى [وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ] سورة التحريم، الآية:3، في قصة تظاهر حفصة وعائشة عليه حتى كاد أن يطلقهما.
قد ورد في تفسيرها: ((ان رسول الله(ص) تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال: انه لي حلال انه نكاح باجل فاكتميه فاطلعت عليه بعض نسائه)) الإمام الباقر(ع) ب1 ح22 متعة.

[حكم - 390] بكرة التزوج بالعقد المنقطع نساء كثيرة بحيث لا يصل بعضهن ويوجب لها الغيرة والحرج في ترك مضاجعته اياها.

[حكم - 391] الافضل ان تكون المتعة من الاربع فلا يزيد عليها.

ويكره الالحاح على المتعة اكثر من الحاجة. ((ولا تلحوا على المتعة انما عليكم اقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الأمر بذلك ويلعنونا)) الإمام الكاظم(ع).

[حكم - 392] يكره للشخص ان يموت ولم يتمتع في عمره ولو مرة تحدياً لبدعة تحريمها وتشجيعاً على ترك الفساد والزنا. ((اني لأكره للرجل المُسلم ان يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله(ص) لم يقضها)) الإمام الصادق(ع). بل يستحب في كل سنة.

((يا اسماعيل تمتعت العام؟ قلت: نعم قال: لا اعني متعة الحج قلت فما؟. قال: متعة النساء. قلت: في جارية بربرية. قال: قد قيل يا اسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية)) الإمام الصادق(ع) لولده اسماعيل.

[حكم - 393] يستحب الانفاق على المؤمن بما يتمتع به.

((يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك قلت: لا. قال: ولم قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك قال فأمر لي بدينار وقال: اقسمت عليك ان صرت الى منزلك حتى تفعل)) الإمام الصادق(ع).

[حكم - 394] يستحب للشخص إذا تضجر من المتعة بسبب من الاسباب وحلف على تركها ان يعود اليها لان الحلف لا يصح في ترك السنة.

((يستحب له ان يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة)) إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه ب3 ح3 وسائل.

[حكم - 395] يكره التمتع بغير المؤمنة العارفة بحدود التمتع الشرعي.

كما يكره التمتع بالكافرة الكتابية.
((سألت الرضا(ع) أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟
فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة احب الي وهي اعظم حرمة منها)) ب7ح3.

[حكم - 396] يكره التمتع بالمرأة التي يصيبها الذل بسبب التمتع كما إذا كانت من بيت شريف ومجتمعها لا يعرفون سنة الاسلام ولا يقدرون احكام الشرع.

[حكم - 397] يكره التمتع بالزانية خصوصاً المشهورة بالزنا ففي الحديث عن رجل ترك التمتع ثلاثين سنة ثم سأل الإمام: ((ايجوز بعد هذه السنين أن اتمتع؟ فكتب: انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وان حدثتك نفسك ان آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام الى حلال فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها فتركتها ولم اتمتع بها وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا امره وصار الى السلطان وغرم بسببها مالاً نفيساً واعاذني الله من ذلك ببركة سيدي)) يعني أبا محمد الحسن العسكري(ع).

[حكم - 398] يكره كثرة التحقيق والتدقيق في احوال المرأة المتمتع بها وإنما تصدق على ما تدعي وان تبين كذبها وانها مزوجة أو ذات عدة فعليها اثمها.

[حكم - 399] يحرم التمتع بالبنت البكر الا بإذن ابيها على فتوى المشهور أو عدم فض بكارتها إذا لم تقع فتن بذلك وإلا حرمت مطلقاً.

وسألت أبا عبد الله(ع) عن المتعة فقال: ((ان امرها شديد فاتقوا الأبكار)) ب11 ح14 الإمام الصادق(ع).

[حكم - 400] يستحب الاشهاد عند عقد المتعة كاستحبابه في العقد الدائم إلا إذا خاف الفضيحة من جهال الناس فيستر عقده.

[حكم - 401] يستحب ان يتمتع بمن تلد له ويطلب ولدها إذا لم يخف الشهرة.

[حكم - 402] يكره عزل المني عن المتمتع بها لأنه أذى لها ومنع للولد إلا إذا شرطت عليه العزل فيجب أو خاف عليه أو عليها الفضيحة من السفهاء.

[حكم - 403] الافضل ان يوضح لها كل شروط المتعة عند العقد لتكون على علم كما في الاحاديث الشريفة.

((اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحاً غير سفاح وعلى ان لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهما وعلى ان عليك العدة)).
((اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهما على ان لي الله عليك كفيلاً لتفين لي ولا اقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس واربعون يوماً وان حدث بك ولد فاعلميني)) الإمام الصادق(ع).