أحكام النظر:

[حكم - 405] النظر الى اربعة اقسام لحليته: حلال لمطلق البدن وحلال لما عدى العورتين وحلال للوجه والكفين وحلال لاكثر من ذلك.

ولحرمته ايضاً الثلاثة حرام لكل البدن وحرام للعورتين وحرام لما عدا الوجه والكفين.

[حكم - 406] النظر المحلل لمطلق البدن ظاهراً وباطناً في ثلاثة موارد:-

أ- نظر الزوج الى زوجته والزوجة الى زوجها.
ب- نظر الشخص عورة نفسه.
ج- نظر الطفل غير المميز للاشخاص وكذا الحيوان ونظر الاشخاص الى عورتهما.

[حكم - 407] النظر الحلال لاكثر من الوجه والكفين. هو النظر للمرأة العجوز التي لا ترجو نكاحاً ولا يرغب أحد فيها فيجوز النظر الى شعرها ورقبتها بل واكثر من ذلك بلا شهوة وكذا النظر لمن يريد التزوج بها.

[حكم - 408] يجوز النظر لبدن النساء المحارم ما عدى العورتين وهن الام والجدات وان علون والبنات وان نزلن والأخت والخالة والعمة وان ارتفعتا وبنت الاخ وبنت الاخت وحفيداتهما.

[حكم - 409] يجوز نظر النساء الى الرجال من محارمهن كذلك ما عدى العورتين وهم الأب والجد وان على والابن والاحفاد وان نزلوا والاخ والعم والخال وان علوا وابن الاخ وابن الاخت واحفادهما هذا من النسب وكذا من الرضاع كما سيأتي.

كما يحل النظر لما عدى العورتين لبنت الزوجة وامها وزوجة الاب والابن.
كما يجوز للنساء كذلك لابناء الزوج وابائه وازواج البنات والامهات.
كما يجوز نظر النساء للنساء والرجال للرجال بما عدى العورتين.

[حكم - 410] يحل النظر لوجه النساء الاجانب غير المحارم والزوجة وكفهن اذا لم يوجب الفتنة والشهوة المحرمة وبدون معاودة وتوكيد.

[حكم - 411] يحرم النظر الى كل بدن الاجنبية إذا كانت جميلة بحيث تزرع في قلبه الشهوة المحرمة ولا يستثنى وجه ولا كفان بهذه الحال.

[حكم - 412] يجوز النظر الى نساء الكفار والفاسقات اللواتي إذا نهين لا ينتهين بمقدار ما تعارف من كشفهن وبدون شهوة واللازم عدم المعاودة والتعمد بالتكرار المتزايد.

فان النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة والنفاق والنظر سهم من سهام إبليس لعنه الله تعالى.
وإنما النظر اليهن بمقدار الاضطرار والحرج من حيث عدم امكان التحرز لكثرة الفاسقات المتبرجات تعتور المؤمن في طرقه وتواجده.

[حكم - 413] يجب على المؤمن إذا ابتلى بفاسقة متبرجة في طريقه ان يتخذها كبهيمة فلا يتفكر بطولها وعرضها وزيها وجمالها فيشغله الشيطان عن ذكر الله والتفكر بالحق فيكون بذلك فاسقاً ولا يعد نفسه مثلها حماراً حتى يتصور نزو الحمار على الحمارة.

[حكم - 414] لا يجوز للرجل ان ينظر للشاب الحسن بشهوة وانبهار بجماله يتخيل إنه لو كان هذا بنتاً لكان مشبعاً للرغبة.

أو يتمنى نكاح اخته وتخيل جمالها من خلال النظر الى الشاب أو الصبي كما لا يجوز للمرأة تنظر الصبية بهذه النظرة اللهم اعذنا من الشطان الرجيم والعنه لعناً وبيلاً وخلصنا من حبائله وابعدنا عن مراودته واستغر الله العلي العظيم من كل ذنب واتوب اليه بحق محمد وآله الطاهرين صلى الله عليهم اجمعين.

[حكم - 415] يجوز للمرأة ان تنظر جسد الرجل ولو كان أجنبياً غير العورتين بشرط عدم الشهوة والشبق ففي الحديث الشريف: ((اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها وغير ذي محرم منها فإنها ان فعلت ذلك احبط الله كل عمل عملته فإن اوطأت فراشه غيره كان حقاً على الله ان يحرقها بالنار بعد ان يعذبها في قبرها)) ب129 النبي(ص).

[حكم - 416] يجوز للمرأة التكشف للذكر الابله الذي لا يشتهي النساء ولم يدرك شهوتهن على كراهة لما يدخل قلبها من تبرجها وتكشفها للشعر والرقبة وما شابه لا كل البدن.

[حكم - 417] إذا اشتبهت امرأة بأجنبية فلا يجوز النظر اليها الزائد عن المقدار الحلال حتى يتأكد حليتها.

[حكم - 418] للنظر بالنسبة للعمر درجات ثلاث:-

أ- النظر الى كل البدن الانثى للذكر أو الذكر للانثى قريباً أو غريباً إذا كان عمر الناظر أو المنظور أقل من ثلاث سنين بحيث لا يميز العورة عن غيرها.
ب- الى البدن دون العورتين إذا كانت البنت غير بالغة أي قبل اكمال تسع سنين ينظر الرجال والنساء وينظرون الى جسدها كذلك ما عدى العورتين وبدون شهوة ورغبة جنسية وكذا تكشف النساء أمام الصبي غير البالغ.
ج- الى الوجه والكفين فقط كما قلنا بالنسبة للبالغة لا ينظر اليها الاجانب إلا الوجه والكفين مع الحشمة وعدم التلذذ.