حالات الاضطرار:

[حكم - 421] يجوز عند الاضطرار نظر الرجل الى المرأة وبالعكس حتى العورتين كحالة التطيب المهم إذا لم يكن من جنسها من به الكفاية لدفع الهلاك كما يجب ذلك بحيث لو لم تقبل وماتت فعلت حراماً.

[حكم - 422] إذا سقطت امرأة في بئر أو نهر وكان رجال يعرفون السباحة ويتمكنون من انقاذها وجب النزول اليها ولا يضر حضانتها ومس جسدها والنظر الى أي جزء منها في سبيل انقاذها وحتى لو عرف من نفسه ضعف الارادة بحيث لو رآها أو مسها غلبت عليه الشهوة فلا مانع أيضاً لانقاذها ويدفع عنه وساوس الشيطان بما استطاع.

[حكم - 423] لا يجوز للطبيب وغيره النظر الى جسد المرأة ومسه باكثر مما يضطر اليه لرفع سقمها ودفع هلاكها وبدون تلذذ بذلك.

[حكم - 424] قيل يجوز نظر الشهود الى ذكر الزاني وفرج الزانية للتأكد من كون الميل في المكحلة حت يؤدوا الشهادة عليهما عند الحاكم الشرعي.