ختامها مسك : حديث الإمام الباقر(ع)

وفي خاتمة الأحاديث حديث طويل جامع للسيرة الواجبة على النساء المسلمات وما لهن وعليهن عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام قال:
((ليس على النساء اذان ولا اقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنائز ولا اجهار بالتلبية ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا استلام الحجر الاسود ولا دخول الكعبة ولا الحلق وإنما يقصرون من شعورهن.
ولا تولى المرأة القضاء ولا تلي الإمارة ولا تستشار،
ولا تذبح إلا من اضطرار،
وتبدأ بالوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها ان تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدهل اصبعها فتمسح على رأسها من غير ان تلقي عنها خمارها.
فإذا قامت في صلاتها ضمَّت رجليها ووضعت يديها على صدرها وتضع يديها في ركوعها على فخذيها وإذا ارادت السجود سجدت لاطية بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت للقيام وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها وإذا سبحت عقدت الانامل لانهن مسؤولات.
وإذا كانت لها الى الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلت ركعتين ورفعت رأسها الى السماء فانها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها.
وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر.
ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في رؤية الهلال وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر اليه.
وليس للنساء من سروات الطريق شيء ولهن جنبتاه.
ولا يجوز لهن نزول الغرف ولا تعلم الكتابة أي إذا خيف عليها المكاتبة مع الاجانب وكشف الاسرار.
ويستحب لهن تعلم المغزل وسورة النور ويكره لهن سورة يوسف.
وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فان تابت والا خلدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام الشراب إلا ما تمسك به نفسها ولا تطعم إلا خبيث الطعام ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها وتضرب على الصلاة والصيام.
ولا جزية على النساء.
وإذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كيلا يكن اول ناظر الى عورتها.
ولا يجوز للمرأة الحايض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت لأن الملائكة تتأذى بهما ولا يجوز لهما ادخال الميت قبره.
وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل ان يجلس فيه حتى يبرد.
وجهاد المرأة حسن التبعل واعظم الناس حقاً عليها زوجها واحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها.
ولا يجوز للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لانهن يصفن ذلك لازواجهن.
ولا يجوز لها ان تتطيب إذا خرجت من بيتها.
ولا يجوز لها ان تتشبه بالرجال لأن رسول الله(ص) لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجل.
ولا يجوز للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلق في عنقها خيطاً ولا يجوز ان ترى اظافيرها بيضاء ولو ان تمسها بالحناء مساً ولا تخضب يديها في حيضها لانه يخاف عليها الشيطان.
وإذا ارادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها.
والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح جهراً.
ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا ان تكون امة فانها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس.
ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة واحرام،
وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد.
ويجوز ان تتختم بالذهب وتصلي فيه،
وحرم ذلك على الرجال، وقال النبي(ص) يا علي لا تتختم بالذهب فانه زينتك في الجنة ولا تلبس الحرير فانه لباسك في الجنة.
ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا باذن زوجها.
ولا يجوز لها ان تصوم تطوعاً الا بإذن زوجها.
ولا يجوز للمرأة أن تصافح ذي محرم إلا من وراء ثوبها ولا تبايع الا من وراء ثوبها ولا يجوز أن تحج تطوعاً إلا بإذن زوجها.
ولا يجوز للمرأة ان تدخل الحمام (أي العمومي) فان ذلك محرم عليها (أي مكروه لأن إجتماع النساء عاريات يفسد اخلاقهن)
ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر.
وميراث المرأة نصف ميراث الرجل وديتها نصف دية الرجل وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث إرتفع الرجل وسفلت المرأة فدية قطع اصبع المرأة مثلاً مئة دينار والاصبعين مئتا دينار والثلاثة ثلاثمئة والاربعة مئتا دينار فديتها مثل دية الرجل حتى إذا زادت على ثلثه حسب لها نصف ما للرجل.
وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه.
وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها.
ومع الرجل إذا صلى عليه عند رأسه.
فإذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها.
ولا شفيع للمرأة انجح عند ربها من رضا زوجها)) الحديث ب123 عن الإمام الباقر(ع).