حكم- هناك قاعدة في حرام الحيوان من حلاله استقرأتها من احوال الحيوانات والاوصاف الشرعية من النص والفتوى:
حكم- ذكروا اسماء عديدة للطيور المحللة ومنها القماري الازرق والدباسي الاحمر والورثان الابيض والدراج والحجل وذكره اليعقوب والقمري والقبج والقطا والطيهوج والبط والوز والكروان والحباري والكركي والدجاج باقسامه والعصفور بانواعه ومنه القمري والبلبل والزرزور والقبرة التي على رأسها قنزعة كالقبعة.
وقد روي عن الامام الرضا (ع) قال: قال علي بن الحسين (ع) (القنزعة التي هي على رأس القنبر من مسحة سليمان بن داود), ثم ذكر قصتها وان الذكر والانثى أَهديا الى سليمان (ع) جرادة وتمرة فقبل هديتهما وجنب جنده عنهما وعن بيضهما ومسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة فحدثت القنزعة على رأسهما من مسحه(1).
حكم- يكره اكل الهدهد والخطاف وهو يأوي الى البيوت ويأنس بالناس والصرد وهو طائر ضخم الرأس والمنقار ويصيد العصافير وهو ابقع نصفه اسود ونصفه ابيض, والصوام وهو طائر اغبر اللون طويل الرقبة اكثر ما يبيت في النخل والشقراق وهو طائر اخضر مليح بقدر الحمام في اجنحته سواد ومخطط بحمرة وخضرة وسواد, واختلفوا بالخطاف ولكن الاظهر الحلية كما في رواية عن الامام الصادق (ع) .
حكم- يحرم الخفاش والطاووس كما روينا انهما من المسوخ وكل ذي مخلب كالبازي والعقاب والشاهين والباشق والنسر والبغاث, واما الغراب فالمشهور اشكلوا بحليته واختلف الرواية فيه ففي خبر اسماعيل قال سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن بيض الغراب فقال: (لا تأكله)(2), والواسطي عنه (ع) قال سألته عن الغراب الابقع؟ فقال: (انه لا يؤكل ومن احل لك الاسود؟!)(3), روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اتى بغراب فسماه فاسقاً وقال ما هو والله من الطيبات(4), وانت ترى عدم الصراحة في تحريمه واخباره غير نقية السند, واما صحيح زرارة فنص بعدم التحريم عن احدهما (ع) انه قال: (ان كل الغراب ليس بحرام وانما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززاً)(5).
وعليه فالغراب مكروه وليس بحرام ومن ذلك تعرف ما في قول الجواهر من الاشكال حيث قال: ان رواية التحريم اصح سنداً! ومعتضدة بغيرها مما دل عليه من نص واجماع محكي ومخالفة العامة والاحتياط واصالة عدم التذكية وغير ذلك, ودعمه في مهذب الاحكام, وفيه ان رواية التحريم غير صريحة ولا اصح سنداً ولا نص يدعمها ولا إجماع ومخالفة العامة غير مستيقنة ان ظنوا الا ظناً, والاحتياط لا قاعدة له واصالة عدم التذكية تحكمها قاعدة الاباحة والاطلاق, وعلم ان دعوى الاجماع غالباً لا حقيقة لها وانما هي مطية الفقهاء يدعونه متى ما اعوزهم الدليل غالباً سامحهم الله تعالى ورحمهم برحمته, وكيف كان فالاحتياط حسن.
حكم- الغداف وهو اصغر من الغراب واكبر من العصفور اغبر اللون رمادي ومنه ابقع يقال له عقعق ومنه اسود كبير يسكن الجبال والعقعق والاسود يأكلان الجيف وقد اشتهر تحريمه واحتج في المهذب باطلاق حديث الامام الرضا (ع) وحرم سباع الطير والوحش كلها(6).
حكم- قلنا ان علامات التحليل في الطير دفيفه اكثر من صفيفه وله صيصية وهي اصبع صغير كالشوكة خلف القدم وقانصة وهي معدة قوية تفتت الاكل القوي والصلب وحوصلة: وهي كيس يجمع الاكل قبل نزوله للهظم, ولو تعارضت العلامتان الدفيف مع القانصة فالظاهر تقديم القانصة فعن ابن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال: قلت الطير ما يؤكل منه؟ فقال: (لا تأكل ما لم تكن له قانصة)(7), وزرارة عن ابي جعفر (ع) عن طير الماء, طير في الجو نسميها نعيجي الماء فقال: (ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل)(8), ولو لم يعرف كيفية طيرانه فالامتحان ايضاً بالقانصة لقول ابي عبد الله (ع) :
(والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول)(9).
واستدل في المهذب على تقديم الدفيف والصفيف على القانصة فيما لو تعارضت وهو مشكل اذ الاحاديث قدمت القانصة وهنا جعلتها علامة على المجهول فهي اعم من حالة معلوم الطيران ومجهوله.
حكم- النعامة والزرافة من الطيور المحللة بالاتفاق واما اللقلق فلا نص عليه واختلف في كثرة صفيفه او دفيفه وهو طير جميل طويل الرجلين والعنق كنيته ابو الخديج وطويل المنقار صوته غاق غاق قيل انه يأكل الحيات, ويظهر لي ان له صيصية ويشكل حليته واللازم التأكد من وجود القانصة.