الثاني: اذا وطأه الانسان

حكم- اذا وطأ الانسان احدى البهائم المأكولة وطأً تاماً بغياب الحشفة قبلاً او دبراً وان لم ينزل, سواء كان عالماً او جاهلاً مختاراً او مكرهاً وكان الحيوان الموطوء ذكراً او انثى فانه يحرم لحم الموطوء ولبنه وسيأتي في الحدود ان الحيوان اذا كان للاكل يذبح ثم يحرق واذا كان للركوب يخرج ويباع في بلد آخر, ويغرم الفاعل قيمته الى المالك.

حكم- اذا اشتبه الموطوء بين قطيع من جنسه فقد روي في تحف العقول: سأل يحيى بن اكثم موسى المبرقع عن رجل اتى الى قطيع الغنم فرأى الراعي ينزو على الشاة منها فلما أبصر صاحبها خلى سبيلها فدخلت في الغنم كيف تذبح وهل يجوز اكلها ام لا؟ فسأل موسى اخاه ابا الحسن الثالث (ع) فقال: (ان عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فاذا اوقع على النصفين فقد نجى النصف فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فايهما وقع السهم بها ذبحت واحرقت ونحى سائر الغنم).