حكم- قيد العلماء رحمهم الله هذا المبطل بانه فعل كثير ونحن نلتزم بهذا العنوان كمظهر متفق عليه بانه ماح للصورة ولا نلتزم بالامثلة التي ذكروها فلنرجع الاحاديث ونستخلص منها:
حكم- روى الحلبي انه سأل ابا عبد الله (ع) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال: (يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح والمرأة اذا ارادت الحاجة وهي تصلي فتصفق بيديها)(2).
حكم- عن الفضيل عن احدهما H انه قال في الرجل يتثاءب ويتمطى في الصلاة قال: (هو من الشيطان ولا يملكه)(7), ولم يقل بالبطلان مع ان التمطي يهتز به البدن كالرقص.
حكم- عن اسماعيل عن جعفر (ع) عن ابيه (ع) عن علي (ع) انه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو الى النار او الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء؟ قال: (فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم)(10).
حكم- ورد عن مسمع قال: سألت ابا الحسن (ع) فقلت اكون اصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إليّ قال: (لا بأس)(11) وعنه (ع): سألته عن المرأة تكون في صلاته الفريضة وولدها الى جنبها يبكي وهي قاعدة هل يصلح لها ان تتناوله فتقعده في حجرها وتسكنه وترضعه؟ قال: (لا بأس)(12).
حكم- مثل الفقهاء لهذا المبطل بالوثبة وهو ما يسمى الطفرة بان يشبخ ثم يقفز والشبخة هي فتح بين الرجلين على اقصاه كما يقال يشبر وهو فتح الكف على اقصاه والباع هو فتح ما بين اليدين على اقصاه, فلو شبخ المصلي مع السكوت عن القراءة الواجبة سواء مع القفز او بدون القفز فلا دليل على بطلان الصلاة خصوصاً اذا قهر ودفع عن موقفه واما الرقص وهو تلوي البدن وهزه فان كان فيه انحناء البدن فمع السكوت مع الواجب لا يبطل الصلاة ومع الاستمرار بالصلاة يجب ان يعيد القراءة الحاصلة حال الانحناء. نعم الكثير مع الرقص والاضطراب بانه مبطل قطعاً واما مع انحراف البدن فهو مبطل, واما التلوي وهز البدن ففي حال القراءة الواجبة لا يخلو من اشكال واللازم ان يستقر ويعيد ما قرأه حال الاضطراب, هذا ما نستطيع ان نتسامح مع سفهاء الناس وهل نحاسب جهال الناس كما نحاسب المتعبدين والخاشعين والفقهاء العظماء؟!
حكم- المشي ان كان بخطا واسعة فلا بد ان يكون مع السكوت او الذكر المطلق وليس بالذكر الواجب وكذا اذا كان مع رفع الرجل كثيراً وما ورد للمأموم انه يمشي في ركوعه ليلحق الصف, لابد ان يكون في الذكر الزائد والصلاة على محمد وآله ولا يكون في الذكر الواجب, واما مع زحف الرجل بدون رفع الرجل فلا ينافي القراءة والذكر الواجب ولا اشارة للمانع في الاحاديث الشريفة وكذا بالرفع القليل مع السكوت عن القراءة الواجبة وكذا الارتفاع والانخفاض بدون حركة كالكون في المصعد الآلي, وكذا الركوب ومسير المركب السائرة والطائرة والباخرة لا مانع من سيرهن في حال صلاة المصلي فيها.
حكم- المشي لا فرق فيه بين الامام والوراء والجانبي والشرط هو عدم الانحراف عن القبلة وكذا لا فرق بين حال القيام او الركوع او الجلوس فاذا انتقل من مكان الى آخر في حال الجلوس فان كان مع رفع البدن فبحاجه الى قطع الذكر الواجب واذا كان زاحفاً بدون رفع فلا يبعد عدم القطع والانحناء لحمل شيء او وضع شيء او مثل قتل حشرة لا بد ان يكون مع قطع الذكر الواجب, وصعود الدرج لا بد من قطع الذكر الواجب وان استمر فعليه اعادته بعد الاستقرار وتصح معه الصلاة وكذا نزول الدرج.