حكم- يكره في اللباس وخصوصاً في حال الصلاة:
حكم- في الحديث: سأل مراذم ابا عبد الله (ع) وانا معه حاضر عن الرجل يصلي في أزار مؤتز به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً او عمامة يتردى به)(4).
حكم- ورد عن عيسى بن حمزة عن ابي عبد الله (ع) قال: (من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه الم لادواء له فلا يلومن الا نفسه)(5).
حكم- ورد عن سماعة قال سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال" لا بأس به وان كشف عن فيه فهو افضل, قال وسألته عن المرأة تصلي متنقبة قال ان كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو افضل)(6).
حكم- عن محمد بن مسلم قال سألت احدهما (ع) عن التماثيل في البيت؟ فقال لابأس اذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك او تحت رجليك وان كانت في القبلة فالق عليها ثوب(7), وعن علي (ع) في حديث الاربعمائة قال لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ويجوز ان تكون الصورة تحت قدميه او يطرح عليها ما يواريها ولا يعقد الرجل الدلاهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي ويجوز ان تكون الدلاهم في هميان او في ثوب اذا خاف ويجعلها في ظهره.
حكم- عن الصدوق عن الصادق (ع): (لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي لها ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها بالحناء مسحاً وان كانت مسنة)(8).
حكم- ورد عن علي بن جعفر (ع) عن اخيه ابي الحسن (ع) قال سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيات لبسها فقال: (اذا كانت صماء فلا بأس وان كان لها صوت فلا)(9).
حكم- عن معاوية بن وهب قال رآني ابو عبد الله (ع) وانا احمل بقلاً فقال: (يكره للرجل السري ان يحمل الشيء الدني فيجترى عليه)(10).
أقول: السري: بفتح السين وبلا تشديد هو الشريف عند قومه والغني, ويجترى بفتح الراء يعني اذا تنازل يحمل الاشياء الدنية يستهزء به العوام ويستخف برتبته, وعن عبد الله بن جبلة قال استقبلني ابو الحسن (ع) وقد علقت سمكة في يدي فقال اقذفها اني لاكره للرجل السري ان يحمل الشيء الدني بنفسه ثم قال انكم قوم اعداؤكم كثيرة عاداكم الخلق يا معشر الشيعة انكم قد عاداكم الخلق فتزينوا لهم بما قدرتم علي(11).
حكم- ورد عن علي بن جعفر (ع) عن اخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال لا يصلح(12).
حكم- التوشح هو القاء من تحت الابط اليمين وعلى المنكب الايسر او الايمن ففي الحديث انه سئل عن ابي عبد الله ما العلة التي من اجلها لا يصلي الرجل وهو متوشح فوق القميص؟ فقال: (لعلة الكبر في موضع الاستكانه والذل)(13), والكراهة الاخص: سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له ان يتوشح؟ قال (ع)(لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح)(14).
حكم- ورد عن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال اياك والتحاف الصماء؟ قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: ان تدخل القوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد(15), يعني جعل قطعة قماش تحت ابطه من جانب وفوقه من جانب آخر.
حكم- قلنا بكراهة الصور امام المصلي ومنه الخاتم ففي موثق عمار بن ابي عبد الله (ع) في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير او غير ذلك؟ قال (ع) لا تجوز الصلاة في(16).
حكم- كثرة الروايات في كراهة استعمال الحديد مع الصلاة الا في حالة الحرب الا الخاتم في الحديد الصيني, ففي خبر السكوني: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد, وموثق عمار عنه (ع) في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال (ع) (لا ولا يتختم به الرجل فانه من لباس اهل النار)(17).
حكم- لحديث العيص عن الصادق (ع) في الرجل يصلي في ازار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها قال نعم اذا كانت مأمونه(18), وصحيح ابن سنان قال سأل ابي ابا عبد الله (ع) عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله(19).
حكم- ورد عن الامام الصادق (ع) (خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه بشبابكم)(20).
حكم- روي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (ع): ان علي بن الحسين (ع) كان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال: (ان اهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته)(21).
حكم- البرطلة بالتشديد هي قلنسوة طويلة وهي من لباس غير اسلامي وقد ورد عن ابي عبد الله (ع): انه كره لباس البرطلة(22), وفي حديث انها من زي اليهود(23), وعنه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يلبس قلنسوة بيضاء مضربة وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها اذنان(24).
حكم- ورد في موثق عمار عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه, قال: ان كان عليه ثوب آخر ازار او سراويل فلا بأس وان لم يكن فلا يجوز له ذلك وان ادخل يداً واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس(25), نعم يستثنى من الكراهة ما لو شك بنزول رطوبة من ذكره فيدخل يده يمس ذكره وكذلك المرأة تدخل يدها لتتأكد بعدم نزول الدم.
حكم- معلوم ان الحيوانات محرمة اللحم يكون روثه وبوله نجساً اذا كان له نفس سائلة, واما البغال والحمير والافراس مما لحمها حلال ولكنه مكروه, وعلى كل فالروث والبول وان كان طاهراً فهو وسخ وقذر وقد قال الرسول (ص) (بئس العبد القاذورة), وخبر ابي مريم قال قلت
لابي عبد الله (ع) ما تقول في ابوال الدواب وارواثها؟ قال اما ابوالها فاغسل ما اصاب ثوبك واما ارواثها فهي اكثر من ذلك(26).
حكم- ان كشف الرأس موضه جديدة اذ في القديم يغلب في الرجال تغطية الرأس فمن موجبات الخشوع والتواضع غطاء الرأس في كل الاوقات وقد ذكرنا في باب التخلي استحبابه وسنذكره في باب الجماع في النكاح.
حكم- ورد بان فتح القميص من اعمال قوم لوط لانه يدل على التحلل الخلقي وخصوصاً اذا لم يلبس تحته غيره, وهكذا كل ما يظهر حجم البدن خصوصاً العورة وما قاربها كشد الحزام شديداً فانه يظهر عجيزة الانسان, كما ورد ان لبس السروال على القميص من اعمال قوم لوط لانه يظهر حجم العجيزة, قال ابن المنذر عن ابي جعفر (ع): ان حل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى ومضغ الكندر (العلك) في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط(27).