حكم- التحديدات في البعد بينهما مختلفة:
حكم- في توجيه ما مر من الاحاديث, اما حديث ابن مسلم (1) فيحتمل ان التفسير من الراوي وليس من الامام (ع) لان التقدير بشبر في كونها جنبه وردت بها روايات أخرى, فيكون اقل فاصل بينهما مما يذهب بعض الكراهة, وهكذا الثاني تقدير بمسافة قليلة, والثالث كفاية كونه متقدماً عليها ولو بمقدار الصدر فلو جاز بالجماعة جاز بالافراد لعدم حجة على التفريق, والرابع يفتح الباب على مصراعيه في الاماكن المزدحمة كاوقات الزيارة والحج الى مكة والمدينة وكربلاء والنجف وغيرها وهذه قاعدة قياساتها معها والا فما يعمل المسلمون في هذا الحال؟
والخامس زاد المسافة الى عرض الرحل وهي طول المتر تقريباً او اكثر مما يبين ان المسافة ليست مقداراً معيناً وانما هو اداب وفضائل تزيد وتنقص, والسادس يثبت ما في الثالث وهذا بالافراد وذاك بالجماعة, والسابع تقدر مسافة ما كانت امامه وهي ليست مثل التي في جنبه فالتي امامه اكثر تأثيراً وتلاعباً للشيطان في نفسه, فالتقدير عشرة أذرع وقد مر في اول كتاب الطهارة ان الذراع هو اكثر من نصف متر فالعشرة اذرع حوالي ستة امتار ولا يضر ان يشترط للمحاذاة ايضاً بعشرة اذرع فهو على الافضل, وفي الثامن اشترط الستار وهو افضل وليس بالزوم, والتاسع اجاز قصر الستار والمهم حجز نفسه عن نفسها ولو رمزاً.
نعم لا بد من طول الستار الى ما يقرب طول القامة حيث منطوق الحديث انها تراه ويراها وعلى الاقل انه اعلى من نصف القامة.
حكم- المدار على ان تكون صلاتيهما صحيحة فاذا كانت صلاة احديهما باطلة كمن يصلي بلاوضوء او بخلاف القبلة او صلاة مخالفة لاهل البيت (ع) فلا كرامة لصلاة الآخر, كما ان الكراهة على اللاحق دون السابق, كما انه اذا كان احدهما غير بالغ لا يبعد عدم كراهة صلاة الآخر.
حكم- اذا كانت هي فوقه بحيث لو رفع رأسه لرأى افخاذها فليس المناط المسافة بل اللازم وجوباً التستر التام والغياب عنه بحيث لو رفع رأسه لم يرها واضحة وكذا اذا كانت تحته بحيث لو وطأ رأسه لرأى بعض بدنها.
حكم- الظاهر ان الكراهة شاملة لكل امرأة ورجل سواء كان غريباً او من المحارم او زوجاً وزوجته لكن تختلف الدواعي فالغريب اكثر كراهة وكونهما شابين اشد كراهة اذ هو الباعث على الشهوات والتأثير النفسي اكثر, كما ان الاحتياط بالابتعاد بين فسقة الناس وضعاف نفوسهم اكثر من المتقين والخائفين من الله تعالى وغير المهتمين بشهوات الدنيا, كما ان لا فرق ظاهراً بين النافلة والفريضة, واهمية الفريضة بسبب شغل الذمة بما هو اثم عدم الاداء.
حكم- يكره اقامة الفريضة فوق الكعبة او في جوفها ويستحب النوافل كما سيأتي في كتاب الحج اعمال وداع الكعبة في الصلاة في الاركان, والحديث الناهي هو النبوي المرسل قال: (ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الصلاة على ظهر الكعبة)(6), والصحيح لمحمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة, والذي يدفع المنع موثق مونس قال: قلت لابي عبد الله (ع) حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة افأصلي فيها؟ قال (ع) صلِ(7).