حكم- يستحب القيام بالاذان والاقامة خصوصاً عند قوله او قول المقيم قد قامت الصلاة ويقول اللهم اقمها وادمها واجعلني من صالح اهلها, كما يستحب الجلسة بين الاذان والاقامة او الخطوة وغيرهما كما مر.
حكم- يستحب اقامة العنق فلا تلتوي الرقبة الى الخلف ولا الى جانب ولا ينكس رأسه ويستقر مستقبلاً مطمئناً ساكناً.
حكم- يستحب ن يصف قدميه مبعداً بينهما بمقدار شبراً وأقل كما عن زرارة عن ابي جعفر (ع): (اذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلاً اصبعاً اقل ذلك الى شبر اكثره واسدل منكبك وارسل يديك ولا تشبك اصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك الى موضع سجودك)(1), وحماد بن عيسى فقال ابو عبد الله (ع): (مستقبل القبلة منتصباً فارسك يديه جميعاً على فخذيه قد ضم اصابعه وقرب بين قدمية حتى كان بينهما ثلاث اصابع مفرجات واستقبل باصابع رجليه جميعاً لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانه)(2).
حكم- اذا كان مقطوع احدة الرجلين فلا اشكال ان يقف على التامة منهما ويشكل الوقوف على المقطوعة وتدلي الطويلة الكاملة, نعم المهم وضع الطويلة سواء اعتمد عليها او على القصيرة, ولو كان قصر القصيرة قليلاً بحيث لو اعتمد عليهما يميل البدن بما لا ينافي الاستقامة في القيام فلا مانع ان يعتمد عليهما, واما اذا مال البدن فلا يعتمد على القصيرة الا ان يضع تحتها وسادة او غيرها حتى يبقى استقامة البدن.
حكم- اني رأيت كثيراً من الناس يطلبون المعاذير عن القيام في الصلاة فتراهم يصلون من جلوس او من انطراح لوعكة خفيفة او لمجرد انه كبير بالعمر ولو كان هو اقوى من ابنائه, وتراه يمشي نصف نهار واما حين الصلاة يجلس ويصلي فهذا فاسق ومتهاون ولا حق له بالاستهتار بالعبادة بل حتى لو كان مريضاً وموجوعاً فالافضل له ان يتحمل القيام حتى يبرئ ذمته عند الله سبحانه, فقد ورد عن ابي جعفر (ع): قال قلت له: [فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ](3), قال النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ونحره وقال لا تكفر, لا تضع يداً على الاخرى كصلاة العامة (فانما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز) تسارع وتتعصب في الحركات (ولا تقع على قدمك) لا تهبط بشدة عند الهوي الى السجود, (ولا تغترس ذراعيك)(4) عند الجلوس وانما ابسط كفيك وارفع
مرفقيك, وعن عبد الله بن بكير قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الصلاة قاعداً او متوكياً على عصى او حائط فقال (ع): (لا ما شأن ابيك وشأن هذا ما بلغ ابوك هذا بعد)(5)